مجلة كلمة الله تعالى

(أحكام في حديث الغناء في بيت الرسول-بقلم: سماحة علامة الديار الشامية الشيخ د.هانيبال حرب- العدد(67

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وحبيب رب العالمين سيد الثقلين محمد صلى الله تعالى وعليه وعلى آل بيته الأطهار

قال فضيلة العلامة الشيخ د.هانيبال يوسف حرب  في محاضرة عامة عن استنباط احكام شرعية من حديث الجاريتين اللتين غنتا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : في الحديث هنا كلام واضح جداً في أن الغناء غير محرم في ذاته . 
ولا أقصد ما خالطه وشابه من حرام بل الغناء في ذاته فقط غير محرم .. وهنا من جملة الأدلة الشرعية في بقية الأحاديث نجد أن الغناء يتناول الأحكام الشرعية الخمسة : 
حرام : اذا رافقه خمر وراقصات .. وجنس والإتجار بالشهوة . 

حلال : كما في نص الحديث الصحيح المذكور والكثير من الأحاديث الداعمة له وسنأتي على ذكرها .
مباح : اذا لم يكن هناك حاجة ماسة للحلال منه له .
مندوب : في الأعراس والأعياد والاستقبالات ( مثل استقبال المدينة المنورة للرسول عليه الصلاة والسلام والآل .. بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع … ) .
المكروه : وهو كل غناء حلال .. ولكن صحبه قرائن تدل على وجود ما يمكن الجنوح به الى الحرام

وارجوا منكم في اسئلتكم حول الموضوع أن تفرقوا هنا بين الغناء والموسيقى فإن افردت للموسيقى في الإسلام أمسية خاصة سنتكلم فيها هنا بالتفاصيل بينما هنا اليوم نتكلم بالغناء حصراً فارجو الإلتزام بذلك

 أما من أدرج الغناء فى اللهو المحرم أو صوت الشيطان وغير ذلك إنما يقصد تخصيصه بما حرم منها 
وإلا فهناك من اللهو الحلال والغناء الحلال ما أجمع المسلمون على مشروعيته وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم مما أشرنا إليه من قبل .

 وفى صحيح البخارى عن عائشة : أن أبا بكر دخل عليها والنبى عندها يوم فطر أو اضحى وعندها قينتان تغنيان بما تعازفت الأنصار يوم بعاث فقال: أبو بكر مزمار الشيطان مرتين فقال: دعها يا أبا بكر إن لكل قوم عيداُ وإن عيدنا هذا اليوم .هذه إحدى روايات هذه القصة فى البخارى ذكر أن اللتين كانتا تغنيان قينتان والقينة هى نوع خاص من الإماء احترفن الغناء ومن عجب أن يستدل الناس بقول أبى بكر مزمار الشيطان ولا يستدل برد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسكوته عن غنائهما فى حضرته و أقول بالنسبة لحديث الجاريتين اللتين غنتا.

أولاً : الموقع بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والآل وهو بيت الطهر والعفة فلا يتوقع أن يقع فيه معصية وعصيان فعرفنا أن ماحدث إنما هو جائز غير محرم .

ثانياً : شخصيات الحادثة : رسول الله صلى الله عليه وسلم والآل والصديق وعائشة أم المؤمنين … أطهر أهل الله قاطبة .

ثالثاً : إنزعاج الصديق ، يوحي بأن الغناء هناك لم يزعجه لحرمة فهو يعلم أن الرسول لاينظر ويطارح حرام … بل إنزعج لظنه أن في وجود الرسول يكون الغناء قلة أدب .. فتحرك لذلك .. ومنع الرسول المعظم له وتثبط فعله من جهة يدل على مشروعية مايجري .

رابعاً : إمتناع الصديق عن إمضاء مانوى عليه وتوقفه عن الإغارة عليهما   ومنعهما أدل في الإباحة .

خامساً : كلام الوحي الرسولي للصديق ليس فقط تثبيط عن همة البطش القائمة في الصديق لتوهم قلة الأدب بل هي تحرير للفكر القائم بالصديق من أن هذا الفعل هنا إنما هو خطأ .. فجاء الفكر الطاهر النبوي يصحح الوهم القائم بالصديق ويبت الحق في المسألة .

سادساً : منع الوحي الرسولي الذي لاينطق عن الهوى للفعل الصديقي في هذه الحادثة إنما هو رسالة فكرية لكل من يتصادم في عقله موضوع الحق وموضوع الجاهلية .. فالصديق إنما حكم على المغنيتان أنهما أخطأتا بتعصبه لفكرة الغناء المحرم المعروف عنده حيث كانت تغني المغنيات في الحانات بين دنان الخمر .. ونسي أن الموقع هنا مختلف .. ولم ينتبه أن الحال هنا مختلف .. وأن الوقت هنا مختلف .. وكذا الشخوص .. فكان الحق أسبق على لسان الوحي الرسولي في تصويب الفكرة والنظرة نحو الغناء .

سابعاً : المغنيتان غريبتان عن الصديق والرسول والبيت النبوي أصلاً .. ومع ذلك غنتا فيس القريب فقط هو الذي يغني لنا ولا ذو رحم بالضرورة .

ثامناً : الرخصة تكون في شيء محرم أصلاً .. وهنا لا يوجد رخصة بل هنا تصويب لفكرة الصديق التي كانت قبل التصويب بغير مكانها وعلى غير حقيقتها .. فهنا فعل الوحي الرسولي ليس ترخيصاً للغناء بل هو تقرير له .. وذلك لأن حال الغناء من الجاريتين كان قائماً قبل دخول الصديق .. أي أن الصديق دخل على حال أصلاً هو مباح وما فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع الصديق كان تصويب للصديق وليس تصويب للمغنيتين .. فهذا في أصول الفقه ليس رخصة لهما بل نهي للصديق .. ومعنى الحلال لفعلهما وهنا فرق واضح .

تاسعاً : كون المرأتين إثنتين وليست واحدة إباحة للونين من ألوان الغناء وصوتين مختلفين وفتح للذوق الفني .. في تمايز الأصوات .. وهنا لسنا مع أداء فردي خاص نادر شخصي بل هو أكثر من فردي .

عاشراً : المستمعون كانوا جماعة ، أكثر من واحد وهذا إستماع جماعي .

الحادي عشر : الحفلة خاصة وأسرية .. هذا لمن يقول بعدم دخول الغناء على الأسرة .

الثاني عشر : الغناء هنا حلال .. ودفاع الوحي الرسولي عنه يعطي مشروعية الدفاع عن الغناء الحلال .

الثالث عشر : لما كان لا يتصور من بيت النبوة الغفلة عن الحق عرفنا أنهم في حال سماعهم كانوا في حضور بتجلي سمعي كلامي خاص .. وهنا تذوق للحضرات السمعية الغنائية .

الرابع عشر : تثبيط الوحي الرسولي للصدّيق هنا عن زجر المغنيتين .. فيه مشروعية عدم قطع التجلي التذوقي عن أهل التذوق .

الخامس عشر : فيه مشروعية عدم قطع صدور التجلي التذوقي عن أهل التذوق عند صدوره من حضرة التغني والغناء .

السادس عشر : إذا كان الغناء هنا حلال .. فهو لا يخصص في العيد فقط وذلك لأنه في العيد كان متعة في يوم عظيم هو يوم الجائزة .. فما بالك بغيره من الأيام ، إلا إذا إعتبرنا أن الغناء حالة عليا لاتليق إلا بأيام عليا في الشأن والحال .. وعلى ذلك تكون الإباحة والحلية أحق وأجدر أن لاتقيد بوقت ما وخصوصاً أن كل أيام العارفين مع الحق عيد .

السابع عشر : المستمعون فيهم عائشة المرأة والصديق الرجل .. وفي ذلك حلية المتعة الغنائية لكلا الجنسين .

الثامن عشر : ربما يعتبر أحدهم تعصباً .. عدم أدبية إستماع الإبنة الأنثى الغناء أمام أبيها وأن ذلك من قلة الأدب وهذا خطأ لايجوز القول به .. فعائشة والصديق شريكان هنا في حضور الغناء ولم يعتبر الشرع ذلك إخلالاً بهيبة الأب الصديق أو خدش لحياء الإبنة .

التاسع عشر : نفس الغناء بهذا الحال لايعتبر خدش للحياء وقلة أدب مع النبوة والحضرة المصطفوية .. بل هو مما كان يسعد هذه الحضرة .. وعليه من يقول بغير هذا يكون قد تجاوز حكم شرعي وتمادى في تشريع مالم يكن ..

العشرون : القول بغير التشريع هنا يدل على إتهام الصديق الوحي الرسولي وأم المؤمنين بخرق قواعد الأدب ، وفي ذلك خطر عظيم على قائله وإفتراء على بيت النبوة .

الحادي والعشرون : المغنيتان أغراب والإستماع من المستمعين هنا واقع إذاً ليس صوت المرأة عورة .

الثاني والعشرون : ليس صوت المرأة إذا غنت وجودت واطربت بعورة ولا حرام مادام موضوع الغناء حلال ولا يخالطه حرام .

الثالث والعشرون : الحرمة إذا وجدت في الغناء لسبب ما ، فهي طارئة على الغناء وليست في ذات الفعل .. ففعل الغناء في حقيقته حلال بشهادة أم ونبي وصديق … لمن لايعجبه .

الرابع والعشرون : ليس الإستماع للغناء حرام بذاته الا اذا خالطه حرام فيحرم لغيره لا لذاته .

الخامس والعشرون : يجوز الإستماع لصوت يمارس فعل الغناء من غير المحارم ..   ويدل على ذلك كونهما أجنبيتان .

السادس والعشرون : جواز إستضافة المغني في بيتك .

السابع والعشرون : جواز إقامة طقس غنائي في البيت .

الثامن والعشرون : بل يجوز أيضاً أن تستضيف مغنية في بيتك للغناء للأسرة ضمن ضوابط الحلال والأدب النبوي .

التاسع والعشرون : جواز إستضافة مغنيتين … محجبتين من غير تبرج .

الثلاثون : كون المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستمع لهما فهذا يدل على جواز التمتع بغناء الغير .

الواحد والثلاثين : بل بجواز التمتع لذكر بغناء مغنية انثى . الحديث الشريف صحيح وواضح .. وهناك ايضا حوادث أخرى غير هذه الحادثة .

الثاني والثلاثين : بل بجواز التمتع لذكر بغناء مغنية انثى فمن باب اولى بالغناء الذكوري الحلال .

ثلاثة وثلاثين : جواز التمتع لذكر بغناء مغنية تغني بضوابط الشرع الحلال ولا يعتبر هذا فجور أو دنس أو أي شكل من أشكال المجون .. لأن الحضرة المصطفوية منزهة عن ذلك وقد فعلته في بيت النبوة واسرياً .

أربعة وثلاثين : التأكيد على أن نكون من أهل التذوق الفني .

خمسة وثلاثين : التأكيد على أن عمل المغني الحلال .. حلال .

ستة وثلاثين : التأكيد على أن عمل المغنية حلال مالم تخالط حرام .

سبعة وثلاثين : التأكيد على إعطاء جانب الطرب والتغني في النفس حقه .

ثمانية وثلاثين : التأكيد على رقي المشرب الذوقي والتحسس العالي للفن الغنائي في الحضرة المصطفوية .

تسعة وثلاثين : التأكيد على ممارسة فن الغناء في الحياة العامة للمسلمين .

أربعون : إعتبار الفن من حظوظ الذات المباحة .

إحدى وأربعين : منع المصطفى عليه الصلاة والسلام للصديق وقف حال الغناء في بيته .. إجازة للفن الغنائي الحلال الراقي في الإسلام .

إثنان وأربعين : جواز التمتع بالغناء بين يدي العيد الذي هو يوم خاص من أيام الأمة .

ثلاثة وأربعين : علو المجلس الأسري ورقيه حيث جعل للفن الغنائي مكاناً خاصاً ووقتاً شريفاً لمعاينته .

أربعة وأربعين : جواز منع من يمنع مغنية حلال عن أداء غنائها الحلال . وذلك لأنه منع الصديق من ذلك .

خمسة وأربعين : إنصياع الصديق للتنبه الرسولي .. فيه تقدير للفن الغنائي .. وذلك بعدم استرساله في شعوره الواهم في القضية .

سته واربعين : اقرار المحمدي بفعله لثقافة الفن .

سبعة واربعين : اقرار الحضرة المحمدية بناءاً على هذا الحديث الصحيح بثقافة الغناء الحلال .

ثمانية واربعين : في الحديث إشارة إلى أن هناك من سيتوهم أن الغناء الحلال لا يجوز .. وأننا يجب أن نعلمه الفرق بين الحلال والحرام في الغناء كما ظهر ذلك في فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الصديق عليه الرضى .

تسعة واربعين : وجوب انصياع المتوهم الذي لايعرف الحكم الشرعي إلى من يعرف الحكم الشرعي في الغناء كما فعل الصديق عليه السلام والرضى .

خمسون : الأعياد لهاطقوس .. منها المتعة الصوتية ( الغناء ) .

واحد وخمسين : طقوس الأعياد الإسلامية لا تـُـغفل الفن الحلال .

اثنين وخمسين : من طقوس العيد عند المسلمين الفرح والتعبير .

ثلاثة وخمسين : من طقوس الفرح والتعبير في الإسلام .. الغناء الحلال في الأعياد .

اربعة وخمسين : ليس الغناء الحلال في الإسلام قضية ذكورية أو أنوثية بل هو تعبير عام يشمل كلا الجنسين .

خمسة وخمسين : ليس الغناء في الإسلام قضية شباب مراهقين أو كبار وكهول بل هو تعبير فني عام يشمل كل الأعمار .

سته وخمسين : ليس الغناء في الإسلام مسألة متروكه غير مبتوت فيها .

سبعه وخمسين : الغناء الحلال في الإسلام و ظيفة ترفيهية .

ثمانية وخمسين : من فعله صلى الله عليه وآله وسلم نعلم ونتعلم أن للكبير في الأسره أن يراعي حاجة الصغير كما راعى حاجة أمنا عائشة للفن الحلال .

تسعة وخمسين : من فعله صلى الله عليه وآله وسلم نعلم ونتعلم أن للكبير في الأسرة أن يراعي حاجة الصغير كما راعى حاجة أمنا عائشة للترفيه الغنائي الحلال .

ستون : من فعله صلى الله عليه وآله وسلم نعلم ونتعلم أن للكبير في الأسرة أن يراعي الاستجابة للشعور الفني كما راعى حاجة أمنا عائشة ومن ثم العمل على مساعدة الأسرة لتحقيق هذا النوع من الممارسات الحلال .

الواحد والستين : من فعله صلى الله عليه وآله وسلم نعلم ونتعلم أن للكبير في الأسرة أن يتنبه أن ضمن نطاق الأسرة هو المناخ الأفضل لممارسة الفن الحلال .

الثاني والستين : من فعله صلى الله عليه وآله وسلم نعلم ونتعلم أن للكبير في الأسره أن يتنبه أن نطاق الأسرة هو المناخ الأفضل لممارسة الغناء الحلال والذي هو لون من ألوان الفن والتعبير .

الثالث والستين : أن الغناء الحلال في الإسلام حقيقة يرعاها الإسلام في أعلى قمة في السلطة الإسلامية وهو في بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .

الرابع والستين : جواز أن تحضر أغنية حلال لتغنيها .

الخامس والستون : عدم تجريم المغني بالحلال .

السادس والستون : عدم تجريم المغني بالحلال يعني عدم تجريم كاتب الأغنية الحلال لأنه لا أغنية بلا نص أصلاً وبيت النبوة استمع إلى نص الغناء من الجاريتين .

السابع والستون : جواز استماع الذكر والأنثى إلى الأغنية فمن باب أولى إلى الكلام المُغنى .

الثامن والستون : جواز تحضير طقوس غنائية حلال للإبتهاج بالعيد .

التاسع والستون : جواز استقبال والسماح للغناء الحلال .. وإن كان من انثى في بيت العائلة .

السبعون : جواز عدم منع الوافدين على الأسرة من المشاركة من السماع .

الواحد والسبعون : لم يعتبر الإسلام في حالة الغناء هنا إحتمال وقوع الفتنة بين أبو بكر والجواري . بل أكد على إمكانية الفصل الشعوري عند المهذبين أخلاقياً بين الشهوة للجارية المغنية وبين التمتع بالغناء .

الثانية والسبعون : الإسلام في مسألة الغناء فصل بين المتعة بغناء الجارية والمتعة بالجارية .. ولعله شرط الحلال في الغناء . فهذا كان حال البيت النبوي وهو الفصل بين المتعتين .

الثالثة والسبعون : إذا غنيت الغناء الحلال كنت متبعاً ومقلداً للنص الشرعي مالم ترتكب الحرام .

الرابع والسبعون : تجريم كل من ينتهر ويتمادى على مغني أو مغنية بالحلال .

الخامس والسبعون : الحديث بذاته ونصه حجة على منكر الغناء وعلى من يقول بحرمة الغناء لذاته .

السادس والسبعون : الغناء في الإسلام جانب فني له قواعد .

السابع والسبعون : الغناء في الإسلام مادام أنه يمكن الدخول في طقوس أعياد الأسرة فيجب علينا العمل على تنظيمه ووضع القواعد العلمية للحفاظ على الحلال منه وعدم تمكن الحرام منه .

الثامن والسبعون : جواز العناية بتثقيف الآخرين الذين لايعرفون الغناء الحلال ولايميزون بين حلاله وحرامه .. هذا مستفاد من التصحيح الذي فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لفكرة أبي بكر في نوع الغناء أولاً , وفي وقته ثانياً . فتأمل .

التاسع والسبعون : بما أن النبي صلى الله عليه وآله و سلم كما الحديث : ( فاضطجع على الفراش وحول وجهه ) إذاً جاز لكبير الأسرة أن يسمح للبقية من الأفراد الإستمتاع بالغناء الحلال . وإن كان هو لايجد لهذا حالأً .

الثمانون : جواز العزف على الدف مع الغناء .. لقول الحديث ( تدففان ) .

الواحد والثمانون : جواز رفع الصوت بالغناء الحلال لقول الحديث ( تدففان وتضربان ) فالضرب على الدف أعلى للصوت من التدفيف .

الثاني والثمانون : جواز حضور رأس السلطة في الدولة المسلمة لوجبة غنائية حلال .

الثالث والثمانون : جواز مشاركة أفراد الدولة المسلمة لرأس السلطة حضور هذه الوجبة الغنائية الحلال . كما شارك الصديق عليه الرضى .

الرابع والثمانون : جواز قيام رأس السلطة في الدولة الإسلامية عقد مجلس للغناء الحلال .

الخامس والثمانون : جواز إبداع كلمات غناء ذاتيه بهدف إدخال السرور على المسلم والأسرة المسلمة .

السادس والثمانين : جواز استعمال كلمات للغناء هي كلمات مستوردة من الغير .. كما الحديث ( بغناء بعاث ) .

السابع والثمانين : جواز التشارك في الغناء الحلال .. في الإسلام .

الثامن والثمانين : جواز تعليم فقه الغناء الحلال الحضاري الأسري الإسلامي . لأنك هنا تدرس صورة من صور حياة بيت النبوة.

التاسع والثمانين : كونه يوم عيد .. هذا يعني مدى وعيي الحضرة المحمدية للحالة الغنائية الفنية وانها شعور خاص . فهي وجبة عيد وليست طقس مبتذل ( يعني مو على الطالعةو النازلة ) .

التسعون : جواز التحديث بمن يقوم بهذا الغناء الحلال .. ولا يكون بذلك مخطأ . فقد حدثت أم المؤمنين وبالتفاصيل .

الواحد والتسعون : جواز تعليمي لكم هذه الأحكام المستنبطة من الحديث الشريف إتباعاً للسيدة المطهرة .

الثاني والتسعين : جواز الإستماع إلى الغناء الحلال بالوضعية المريحة للشخص .. ( كان مضطجعاً ) .

الثالث والتسعين : لايعتبر الإضطجاع أثناء غناء الحلال .. إهانة وإستخفاف وعدم تقدير .

الرابع والتسعين : العيد في الإسلام فسحة فنية .. وممارسة للشعور الحضاري العالي .. والتذوق الفني .

الخامس والتسعين : أن من الغناء ماهو مزمار شيطاني .. وهو الغناء الحرام.. وليس منه ( أي : ليس مزماراً شيطانياً ) مالم يخالطه حرام .

 السادس والتسعين : جواز تقليد غناء مغنيين آخرين .

السابع والتسعين : جواز ترك الحرية الفنية للمغني بإختيار كلمات الغناء الحلال .

الثامن والتسعين : جواز الغناء الحلال بين يدي الحاكم للدولة المسلمة .

التاسع والتسعين : جواز حضور السيدة الأولى بين يدي الحاكم وأهلها لحضور وجبة غناء حلال .

المائة : جواز الإحتفال والسماع للغناء الحلال من قبل الحاكم وعائلته بيوم عيد ورعاية الحاكم لهذه الطقس الفني الإحتفالي .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى