فتاوى عصرية

حكم الرسوم اللاصقة بقصد الزينة ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال :

ما حكم الرسوم اللاصقة التي تلصقها النساء بقصد الزينة على الوجه والأيدي مثل نجمة على الخد أو على الجبين ؟

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

لا مانع من تزين المرأة لزوجها وبين محارمها بلاصقات الزينة إلا أن يكون الملصق على الجلد يحمل صورة حيوان أو إنسان أو ماله ظل ، بشكل عام فهذا محرم ، وما سوى ذلك فهو حلال لقوله تعالى : { يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ {31}  سورة الأعراف ، ويدخل تحت ذلك الحلال جميع الرسوم الهندسية على الأظافر ( نباتية – جمادية – معدنية – فلكية – خيط عربي ( زخرفة عربية ) ) أما الملصقات التزينية التي هي عبارة عن حروف عربية فلا بأس بها إذا تجنبنا الدخول بها إلى بيت الخلاء والأماكن الدنسة لأنها حروف قرءانية من كلام الله تعالى وإلا فلا .

 

والله ولي التوفيق

بقلم المفكر الإسلامي الشيخ

د.هانيبال يوسف حرب

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى